492

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد الرابع في الضمان

وهو: عقد شرع للتعهد بنفس أو مال ممن عليه مثله أو لا.

فهنا فصول ثلاثة:

الأول:

الضمان بالمال ممن ليس عليه شئ، ويسمى ضمانا بقول مطلق وفيه مطلبان:

الأول: في أركانه وهي خمسة:

الصيغة:

وهي: " ضمنت، وتحملت، وتكفلت " وما أدى معناه. ولو قال: أودي أو: أحضر لم يكن ضامنا. ولا تكفي الكتابة مع القدرة، وتكفي مع عدمها مع الإشارة الدالة على الرضى، لإمكان العبث.

وشرطه التنجيز، فلو علقه بمجئ الشهر أو شرط الخيار في الضمان فسد.

والإبراء كالضمان في انتفاء التعليق فيه، ولو شرط تأجيل الحال صح.

والأقرب جواز العكس فيحل مع السؤال على إشكال.

مخ ۱۵۵