486

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

أما العوض: فهو الثمن، وشرطه أمران: تعذر الاستيفاء بالإفلاس، فلو وفى المال به فلا رجوع، ولا يسقط الرجوع بدفع الغرماء، للمنة وتجويز ظهور غريم، ولو امتنع المشتري الموسر من الدفع فلا رجوع، ويستوفيه القاضي.

الثاني (1): الحلول، فلا رجوع لو كان مؤجلا، ولو حل الأجل قبل فك الحجرففي الرجوع إشكال.

وأما المعاوضة: فلها شرطان:

كونها معاوضة محضة، فلا يثبت الفسخ في النكاح، والخلع، والعفو عن القصاص على مال، فليس للزوجة فسخ النكاح، ولا للزوج فسخ الخلع، ولا للعافي فسخ العفو بتعذر الأعواض.

ويثبت في الإجارة والسلم، فيرجع إلى رأس المال مع بقائه، أو يضرب بقيمةا لمسلم فيه مع تلفه، أو برأس المال على إشكال، لتعذر الوصول إلى حقه فيتمكن من فسخ السلم.

ولو أفلس مستأجر الدابة أو الأرض قبل المدة فللمؤجر فسخ الإجارة تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان، ولو الضرب فيؤجر الحاكم الأرض أو الدابة ويدفع إلى الغرماء، ولو بذلوا له الأجرة لم يجب عليه الإمضاء.

ولو حجر عليه وهو في بادية ففسخ المؤجر نقلت العين إلى مأمن بأجرة المثلم قدمة على حق الغرماء.

ولو كان قد زرع ترك زرعه بعد الفسخ بأجرة مقدمة على الغرماء (2)، إذ فيه مصلحة الزرع الذي هو حق الغرماء.

مخ ۱۴۸