483

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو قال: هذا مضاربة لغائب قيل: يقر في يده (1)، ولو قال: " لحاضر "وصدق ه دفع إليه وإلا قسم.

ويصبر من باعه بعد الحجر بالثمن إن كان عالما، ويحتمل في الجاهل بالحجر:ال ضرب، والاختصاص بعين ماله، والصبر، وكذا المقرض.

ويضرب المجني عليه بعد الحجر بالأرش وقيمة المتلف.

وأجرة الكيال والوزان والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر مقدم على سائرالديو ن.

وله الرد بالعيب مع الغبطة، لا بدونها، وله الفسخ بالخيار والإمضاء من غير تقييد بشرط الغبطة.

ويمنع من قبض بعض حقه، ولا يمنع من وطئ مستولدته، وفي وطئ غيرها من إمائه نظر، فإن أحبل فهي أم ولد، ولا يبطل حق الغرماء منها مع القصور دونها.

ولو أقر بمال وأطلق لم يشارك المقر له، لاحتمال كون السبب لا يقتضيالضرب.

ولو أقام شاهدا (2) بدين حلف معه وجعل في سائر أمواله، فإن نكل ففي إحلاف الغرماء إشكال ، وكذا لو كان الدين لميت ونكل الوارث.

ويمنعه صاحب الدين الحال من السفر قبل الإيفاء لا المؤجل، ولا يطالبهب كفيل ولا إشهاد وإن كان الدين يحل قبل الرجوع، ولا يمنع المالك من السفر معه ليطالبه عند الأجل، لكن لا يلازمه ملازمة الرقيب.

مخ ۱۴۵