Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ولو قال: لم أنو عند التسليم أحد الدينين احتمل التوزيع، وأن يقال له:
اصرف الأداء الآن إلى ما شئت.
وكذا نظائره: كما لو تبايع مشركان (1) درهما بدرهمين وسلم مشتري الدرهمدرهم ا ثم أسلما (2): فإن قصد عن الفضل فعليه الأصل، وإن قصد عن الأصل فلا شئ عليه، وإن قصدهما وزع وسقط ما بقي من الفضل، وإن لم يقصد فالوجهان.
ولو كان لزيد عليه مائة ولعمرو مثلها ووكلا من يقبض لهما فدفع المديون لزيد أو لعمرو فذاك، وإلا فالوجهان.
ولو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بينة الدافع، ويحتمل (3) القابض، ولو فقدت فالوجهان.
ولو كان التداعي في الإبراء قدم قول المرتهن، ويقدم قول الراهن في عدمال رد مع اليمين، وفي قدر الدين على رأي، وفي أن الرهن على (4) نصف الدين لا كله، وعلى المؤجل منه لا الحال، وقول المرتهن في عدم التفريط والقيمة، وفي أن رجوعه (5) عن إذنه للراهن في البيع قبله ترجيحا للوثيقة، ولأن الأصل عدم بيع الراهن في الوقت الذي يدعيه، وعدم رجوع المرتهن في الوقت الذي يدعيه، فيتعارضان ويبقى الأصل استمرار الرهن، ويحتمل تقديم قول الراهن عملا بصحة العقد.
مخ ۱۲۹