465

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وإذا انفك نصيب أحد مالكي المرهون فأراد القسمة قاسم المرتهن بعد إذنال شريك، سواء كان مما يقسم بالأجزاء: كالمكيل والموزون، أو لا:

كالعبيد (1).

وإذا قال المالك: بع الرهن لي واستوف الثمن لي ثم اقبضه لنفسك فالأقرب صحة الجميع، لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه مجرد الإمساك، بل لا بد من وزن جديد أو كيل، لأن قوله: ثم استوف لنفسك يقتضي الأمر بتجديد فعل.

ولو قال: بعه لي واقبضه لنفسك صح البيع دون القبض، لأنه لم يصح قبض الراهن، لكن ما قبضه يكون مضمونا عليه، فإن القبض الفاسد يشابه الصحيح في الضمان.

ولو قال: بعه لنفسك، بطل الإذن، لأنه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه.

ولو قال: بع مطلقا صح.

الفصل السابع: في التنازع

لو اختلفا في عقد الرهن قدم قول الراهن مع يمينه.

ولو ادعى دخول النخل في رهن قدم قول الراهن في إنكار الدخول والوجود عندالر هن، فإن كذبه الحس وأصر جعل ناكلا، وردت اليمين على المرتهن، وإن عدل إلى نفي الرهن حلف.

ولو ادعى عليهما رهن عبدهما فلأحدهما - إذا صدقه - أن يشهد على

مخ ۱۲۷