455

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

أما المستعير المفرط أو المشروط عليه الضمان أو القابض بالسوم أو الشراء الفاسد، فلأقرب زوال الضمان عنهم بالارتهان، لأن ضمانهم أخف من ضمان الغاصب.

ولا يجير الراهن على الإقباض، فلو رهن ولم يسلم لم يجبر عليه. نعم، لو كان شرطا في بيع فللبائع الخيار، وكيفيته كما تقدم.

وإنما يصح القبض من كامل التصرف، وتجري فيه النيابة كالعقد، لكن لا يجوز للمرتهن استنابة الراهن، وهل له استنابة عبد الراهن ومستولدته؟ إشكال (1) ينشأ: من أن أيديهم يده، ويستنيب مكتابه.

وكل تصرف يزيل الملك قبل القبض فهو رجوع: كالبيع، والعتق، والإصداق،والر هن من آخر مع القبض، والكتابة، ويلحق به الإحبال، وإن لم يزل فلا: كالوطئ من دون إحبال، والتزويج، والإجارة، والتدبير.

ولو انقلب خمرا قبل القبض فلأقرب الخروج، ولو عاد افتقر إلى تجديد عقد،ب خلاف ما لو انقلب خمرا بعد القبض فإنه يخرج عن الرهن، ثم يعود إليه عند العود خلا، ولا يجوز إقباضه وهو خمر، ولا يحرم الإمساك ولا العلاج ولا النقل إلى الشمس.

ولو رهن الغائب لم يصر رهنا حتى يقبضه هو أو وكيله، ويحكم على الراهن لو أقر بالإقباض ما لم يعلم كذبه، فإن ادعى المواطأة فله الإحلاف.

ولا يجوز تسليم المشاع إلا بإذن الشريك، فلو سلم بدونه ففي الاكتفاء به

مخ ۱۱۷