442

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

بدين آخر فالأقرب الجواز ، وكذا يجوز لو أقرضه بشرط أن يقترض منه، أويقرضه آخر، أو يبيعه بثمن المثل، أو بدونه، أو يسلفه، أو يستلف منه، ولو قال: أقرضتك بشرط أن أقرضك غيره صح ولم يجب الوعد، بخلاف البيع.

ويصح قرض كل ما يضبط وصفه وقدره، فإن كان مثليا ثبت في الذمة مثله:كالذهب والفضة وزنا، والحنطة والشعير كيلا ووزنا، والخبز وزنا وعددا للعرف. وغير المثلي تثبت قيمته وقت القرض لا يوم المطالبة، ولو تعذر المثل فيالم ثلي وجبت القيمة يوم المطالبة.

ويجوز اقتراض الجواري واللآلئ، لما قلنا من ضمان القيمة.

ويملك المقترض القرض بالقبض، فليس للمقرض ارتجاعه، بل للمقترض دفع المثل مع وجود الأصل، فلو اقترض من ينعتق عليه انعتق بالقبض.

ولو شرط الأجل في القرض لم يلزم، لكن يصح أن يجعل أجله شرطا في عقد لازم فيلزم، وكذا لا يلزم لو أجل الحال بزيادة فيه، ولا تثبت الزيادة، وله تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه مع التراضي.

فروع (أ): لو قال: ملكتك وعليك رد عوضه فهو قرض. ولو قال: ملكتك وأطلق ولم يوجد قرينة دالة على القرض - كسبق الوعد به - فهو هبة. فإن اختلفااح تمل تقديم قول الواهب، لأنه أبصر بنيته، وتقديم المتهب (1) قضية للظاهر من: أن التمليك من غير عوض هبة.

مخ ۱۰۴