439

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

كتاب الدين وتوابعه وفيه مقاصد:

الأول في الدين وفيه مطلبان:

الأول:

تكره الاستدانة اختيارا، وتخف الكراهية لو كان له ما يرجع إليه لقضائه، وتزول مع الاضطرار إليه، فيقتصر على كفايته ومؤنة عائلته على الاقتصاد، ويجب العزم على القضاء.

ويكره لصاحب الدين النزول عليه، فإن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام، وينبغي له احتساب ما يهديه إليه - مما لم تجر له به عادة - من الدين.

والأفضل للمحتاج قبول الصدقة ولا يتعرض للدين.

ولو التجأ المديون إلى الحرم لم تجز مطالبته، أما لو استدان فيه فالوجهالجو از. ويجب على المديون السعي في قضاء الدين، وترك الإسراف في النفقة بل يقنع بالقليل، ولا يجب أن يضيق على نفسه.

مخ ۱۰۱