Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
شرطا (2) أجلا مجهولا بطل البيع، لاشتماله على جهالة في أحد العوضين.
(ب): الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط إما بالوصف أو المشاهدة، وتعيين الكفيل إما بالاسم والنسب أو المشاهدة، أو الوصف: كرجل موسر ثقة. ولا يفتقر إلى تعيين الشهود، بل الضابط العدالة، فلو عينهم فلأقرب تعينهم.
وهل تشترط مغايرة الرهن للمبيع؟ نظر. نعم، تشترط المغايرة في المبيع (2)، فلو قال: بعتك هذا بشرط أن تبيعني إياه لم يصح، ولو شرط أن يبيع فلانا صح.
ولو أخل المشتري بالرهن أو الكفيل تخير البائع، فإن أجاز فلا خيارلل مشتري، ولو امتنع الشاهدان - اللذان عينا - من التحمل تخير البائع أيضا، ولو هلك الرهن أو تعيب قبل القبض أو وجد به عيبا قديما تخير البائع أيضا، ولو تعيب بعد القبض فلا خيار.
(ج): لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح، والأقرب أنه حق للبائع لا لله تعالى، فله المطالبة به.
ولو امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء، لا إجبار المشتري، فإن تعيب أو أحلبها المشتري أعتق (3) وأجزاه لبقاء الرق، وإن استغله (4) أو أخذ من كسبه فهو له.
ولو مات أو تعيب بما يوجب رجع البائع بما نقصه شرط (5)
مخ ۹۱