428

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الأقوى. نعم، يثبت للمشتري الخيار. وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبي على الأقوى.

ولو تعيب بجناية أجنبي (1) فللمشتري الفسخ ومطالبة الجاني بالأرش،وا لأقوى: أن جناية البائع كذلك. ولو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الرد والأرش على إشكال.

ولو تلف أحد العبدين (2) انفسخ البيع فيه وسقط قسطه من الثمن، وكذا كل جملة تلف بعضها وله قسط من الثمن، ولو لم يكن له قسط من الثمن:

كقطع يد العبد فللمشتري الرد، وفي الأرش نظر، والسقف من الدار كأحدالعبدي ن، لا كالوصف.

ولو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا فالزيادة في يد البائع أمانة، وهي للمشتري في الدينار مشاعة.

ولو ادعى المشتري النقصان قدم قوله مع اليمين وعدم البينة إن لم يكن حضر الكيل أو الوزن، وإلا فالقول قول البائع مع يمينه، بخلاف ما لو ادعى إقباض الجميع.

ولو أسلفه طعاما بالعراق لم يجب الدفع في غيره، فإن طالبه بالقيمة لم يجز على رأي، لأنه بيع الطعام قبل قبضه، ولو كان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق. ولو كان غصبا فله المثل حيث كان، فإن تعذر فالقيمة الحاضرة عند الإعواز.

* * *

مخ ۸۸