426

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الأرض زرع قد بلغ وجب نقله، وكذا يجب نقل العرق المضر كالذرة، والحجارة المدفونة المضرة، وعلى البائع تسوية الأرض، ولو احتاجت إلى هدم شئ هدم، وعلى البائع الأرش.

ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده، باختيار البائع وبغير اختياره.

وأجرة الكيال، ووزان المتاع، وعاده، وبائع الأمتعة على البائع، وأجرةناقد الثم ن ووزانه، ومشتري الأمتعة وناقلها على المشتري، ولا أجرة للمتبرع وإن أجاز المالك.

ولا يتولاهما الواحد، بل له أجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع، وما يشتريه على الآمر بالشراء.

ولو هلك المتاع في يد الدلال من غير تفريط فلا ضمان، ويضمن لو فرط، ويقدم قوله مع اليمين وعدم البينة في عدم التفريط، وفي القيمة لو ثبت التفريط (1) بالإقرار أو البينة.

المطلب الثاني: في حكمه ووجوبه حكم القبض:

انتقال الضمان إلى المشتري والتسلط على التصرف مطلقا على رأي، للنهي (2) عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام (3)، والأقوى الكراهية. وله بيع ما انتقل إليه بغير بيع قبل قبضه: كالميراث والصداق وعوض الخلع.

ولو أحال من له عليه طعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله من

مخ ۸۶