416

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

(و): لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي، والأرش على رأي، وصحالب يع إن كان موسرا، وإلا تخير المجني عليه، ولو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه، ويضمن الأقل من الأرش والقيمة، لا الثمن معها، وللمشتري الفسخ مع الجهل فيرجع بالثمن أو الأرش، فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا، وإلا فقدر الأرش، ولا يرجع لو كان عالما، وله أن يفديه - كالمالك - ولا يرجع به، ولو اقتص منه فلا رد، وله الأرش - وهو: نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان - من الثمن.

(ز): لو باعه من ينعتق عليه ولما يعلم عتق عليه ولا شئ له. ولو اشترى زوجته بطل النكاح، ولو ظهر تحريم الجارية عليه مؤبدا (1) فلا فسخ ولا أرش وإن نقص انتفاعه، لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره.

المطلب الثالث: في التدليس

التدليس بما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ والإمضاء مع عدم التصرف، ومعه لا شئ، ولا أرش إذا لم يكن عيبا، وذلك كتحمير الوجه، ووصل الشعر وأشباه ذلك.

والتصرية في الشاة تدليس لا عيب، ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد - على إشكال - مع فقده، ولو زال وصفه حتى الطراوة فالأرش، فإن تعذر فالقيمة السوقية. ولا يثبت الرد مع التصرف إلا هنا وفي الجارية الحامل مع الوطئ.

والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة، أما الأتان والأمة مع

مخ ۷۶