Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
في الحيوان. ولا يتوقف الفسخ به على حضور الخصم، ولا قضاء القاضي.
ولو أبهم الخيار في إحدى العينين أو أحد المتبايعين بطل العقد فيهما.
ولا يصح اشتراطه فيما يستعقب العتق، وفي ثبوته في الصرف إشكال.
عدم العلم بالقيمة وقت العقد،وا لزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد، فيتخير المغبون خاصة في الفسخ والإمضاء بما وقع عليه العقد، ولو دفع الغابنالتف اوت فلا خيار على إشكال، ولا يسقط بالتصرف، إلا أن يخرج عن الملكبا لبيع وشبهه، أو يمنع مانع من رده كاستيلاد الأمة أو عتقها، ولا يثبت به أرش.
ولا قبض ولا شرط تأخير الثمن يلزمها لبيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق [به] (2)، وإلا تخيرالب ائع في الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن، ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا، ولا يسقط بطلب الثمن بعدها، فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على رأي، وكذا بعدها إجماعا.
ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل، فإن تلف فيه احتمل الخلاف. ولو قبض بعض الثمن أو سلم بعض المبيع فكالأول في الجميع، ولو شرط نقد بعض الثمن وتأجيل الباقي ففي ثبوت الخيار مع تأخير النقد إشكال، أقربه عدم الثبوت.
ولو شرط تأخير الثمن فأخره (3) عن الأجل لم يكن للبائع خيار.
مخ ۶۷