407

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

في الحيوان. ولا يتوقف الفسخ به على حضور الخصم، ولا قضاء القاضي.

ولو أبهم الخيار في إحدى العينين أو أحد المتبايعين بطل العقد فيهما.

ولا يصح اشتراطه فيما يستعقب العتق، وفي ثبوته في الصرف إشكال.

الرابع: المغبون يثبت له الخيار بشرطين:

عدم العلم بالقيمة وقت العقد،وا لزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد، فيتخير المغبون خاصة في الفسخ والإمضاء بما وقع عليه العقد، ولو دفع الغابنالتف اوت فلا خيار على إشكال، ولا يسقط بالتصرف، إلا أن يخرج عن الملكبا لبيع وشبهه، أو يمنع مانع من رده كاستيلاد الأمة أو عتقها، ولا يثبت به أرش.

الخامس: من باع ولم يسلم المبيع (1)

ولا قبض ولا شرط تأخير الثمن يلزمها لبيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق [به] (2)، وإلا تخيرالب ائع في الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن، ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا، ولا يسقط بطلب الثمن بعدها، فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على رأي، وكذا بعدها إجماعا.

ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل، فإن تلف فيه احتمل الخلاف. ولو قبض بعض الثمن أو سلم بعض المبيع فكالأول في الجميع، ولو شرط نقد بعض الثمن وتأجيل الباقي ففي ثبوت الخيار مع تأخير النقد إشكال، أقربه عدم الثبوت.

ولو شرط تأخير الثمن فأخره (3) عن الأجل لم يكن للبائع خيار.

مخ ۶۷