373

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو باع أمة واستثنى وطئها مدة مدة معلومة لم يصح.

الفصل الثاني: في (1) الثمار وفيه مطلبان:

الأول: في أنواعها

يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد، ولا يجوز قبله مطلقا على رأي، ولا يشترط فيما بدا صلاحه - وهو: الحمرة أو الصفرة - الضميمة، ولا زيادة على العام، ولا شرط القطع إجماعا. وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه؟ قولان (2)، أقربهما إلحاقه بالأول. ولو بيعت على مالك الأصل أو باع الأصل واستثنى الثمرة فلا يشترط إجماعا.

وأما ثمرة الشجرة: فيجوز بيعها مع الظهور، وحده انعقاد الحب، ولا يشترط الزيادة على رأي، ولا يجوز قبل الظهور عاما ولا اثنين على رأي، ولا فرق بين البارز كالمشمس، والخفي كاللوز.

وأما الخضر: فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها، لا قبله لقطة ولقطات.

والزرع يجوز بيعه، سواء انعقد السنبل فيه أو لا، قائما وحصيدا، منفردا

مخ ۳۳