Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
والأخت، والعمة والخالة وإن علتا، وبنت الأخ وإن نزلتا، فمن ملك أحدهمع تق عليه.
وتملك المرأة كل أحد سوى الآباء وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا.
والرضاع كالنسب على رأي.
ويكره ملك القريب غير من ذكرنا.
ويصح أن يملك كل من الزوجين صاحبه فيبطل النكاح وإن ملك البعض.
وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصة، لكن رخصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملك والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها، ولا يجب إخراج حصه غير الإمام منها، ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر.
وكل حربي قهر حربيا فباعه صح، وإن كان أخاه أو زوجته أو من ينعق عليه كابنه وبنته وأبويه على إشكال، ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر.
والتحقيق: صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسلط، ففي لحوق أحكام البيع - حينئذ - نظر.
يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين: الإشاعة وعلم النسبة، فلو باعه يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر بطل، ولو باعه شيئا منه أو جزءا أو نصيبا أو قسطا بطل، ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه (1)، ويحمل مطلقه على
مخ ۲۹