Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب.
والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه، وله أن يقترض مع الملاءة وأن يقوم على نفسه.
والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف، فلو مات أو جن أو أغمي عليه زالت الولاية، وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على رأي. وكذا الوصي يتولاهما. وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه.
ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق في الزمان بطلا، ولو سبقأحدهما صح خاصة، ويحتمل التنصيف (1) في الأول فيتخيران.
ولو باعا (2) على شخص ووكيله أو على وكيله (3) دفعة: فإن اتفق الثمن جنسا وقدرا صح، وإلا فالأقرب البطلان. ولو اختلف الخيار فالأقرب مساواته لاختلافا لثمن، إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما.
وشرط المعقود عليه: لا طهارة فعلا أو قوة.
وصلاحيته للتملك (4)، فلا يقع العقد على حبة حنطة لقلته.
مخ ۲۱