Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
وأمينه والوصي، أو وكيلا، فبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي، وكذا الغاصب وإن كثرت تصرفاته في الثمن بأن يبيع الغصب ويتصرف في ثمنه مرة بعد أخرى. وللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته، ومع علم المشتري إشكال. والأقرب اشتراط كون العقد له مجيزا (1) في الحال، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ على إشكال، وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز، وفي وقت الانتقال إشكال، ويترتب النماء.
ولو باع مال أبيه بظن الحياة وأنه فضولي فبان ميتا - حينئذ - وأن المبيع ملكه فالوجه الصحة.
ولا يكفي في الإجازة السكوت مع العلم، ولا مع حضور العقد.
ولو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين، ويرجع المشتري على البائع بما دفعه ثمنا، وما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء مع جهله أو ادعاء البائع إذن المالك، وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علمال غصب، إلا أن يكون الثمن باقيا فالأقوى الرجوع به، ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية للبائع، لأنه بنى على الظاهر.
ولو تلفت العين في يد المشتري كان للمالك الرجوع على من شاء منهماب القيمة إن لم يجز البيع (2)، فإن رجع على المشتري الجاهل ففي رجوعه علىال بائع بالزيادة على الثمن إشكال.
ولو باع ملكه وملك غيره صفقة صح فيما يملك، ووقف الآخر على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ البيع وقسط الثمن عليهما بنسبة المالين، بأن يقوما جميعا ثم يقوم أحدهما. هذا إذا كان من ذوات القيم، وإن كان من
مخ ۱۹