Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ويحرم بيع الترياق، لاشتماله على الخمر ولحم الأفاعي، ولا يجوز شربهللتداوي إلا مع خوف التلف. أما السم من الحشائش والنبات فيجوز بيعه إن كانمما ينتفع به، وإلا فلا.
وفي جواز بيع لبن الآدميات نظر، أقربه الجواز.
ولو باعه دارا لا طريق إليها ولا مجاز جاز مع علم المشتري، وإلا تخير.
كعمل الصور المجسمة، والغناء وتعليمه واستماعه، وأجر المغنية، وقد وردت رخصة (1) في إباحة أجرها في العرس إذا لم تتكلم بالباطل، ولم تلعب بالملاهي، ولم تدخل (2) الرجال عليها.
ويحرم أجر النائحة بالباطل، ويجوز بالحق.
والقمار حرام، وما يؤخذ به، حتى لعب الصبيان بالجواز والخاتم، والغش ما يخفى: كمزج اللبن بالماء، وتدليس الماشطة، وتزيين الرجل بالحرام، ومعونة الظالمين في الظلم، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة، ونسخال توراة والإنجيل وتعليمهما وأخذ الأجرة عليهما، وهجاء المؤمنين والغيبة والكذب عليهم (3)، والنميمة، وسب المؤمنين (4)، ومدح من يستحق الذموبالعك س، والتشبيب (5) بالمرأة المعروفة المؤمنة،
مخ ۸