330

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ب: لو اجتمع عليه (1) جزية سنتين لم تتداخل، ولو مات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلية، وتقدم الجزية على الوصايا وتقسط التركة بينها وبين الدين.

ج: ينبغي أن يكون عدد الضيفان على الغني أكثر، ولا يفرق بينه وبين الفقير بجنس الطعام، ولا يحتسب (2) الضيافة من الدينار، ويختص الدينار بأهل الفئ، والضيافة مشتركة بين الطارقين من المسلمين وإن لم يجاهدوا.

د: " الصغار " إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة وإلا فالأقربا لوجوب، فلو وكل مسلما لأدائها لم يجز، وتؤخذ منه قائما والمسلم (3) قاعدا ويأمره بإخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه.

ه‍: لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة ويزيدون في القدر جازت الإجابة مع المصلحة، والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية أو التقدير (4) الشرعي.

و: لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردهم إلى مأمنهم، وهل له قتلهمواسترق اقهم (5) ومفاداتهم؟ فيه نظر، ولو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع إلا القود والحد والمال، ولو أسلموا (6) بعد الاسترقاق والمفاداة لم يسقط ما حكم به عليهم (7).

مخ ۵۱۲