Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ويلزم ما يحكم به الحاكم إذا لم يكن منافيا للمشروع، فإن حكم بقتل الرجالوس بي الذراري والنساء وغنيمة الأموال (1) نفذ، وكذا إذا حكم باسترقاق الرجال أو بالمن عليهم، ويجب أن يكون ما يحكم (2) به ما فيه الحظ للمسلمين.
ولو حكم بالجزية أو باسترقاق من يسلم وقتل الباقي على الكفر جاز، فلا يجوز (3) حينئذ استرقاق من أقام على الكفر، ويجوز المن عليه، ولو من الإمام على بعض من حكم بقتلهم جاز، فإن أسلموا قبل أن يحكم الحاكم عصموا أنفسهم وأموالهم (4) وأهليهم (5)، ولو أسلموا بعد الحكم بقتل الرجال وسبي الذريةوا لنساء وأخذ المال سقط القتل خاصة، ولو أراد الإمام استرقاق الرجال (6) لم يجز، بل يسترق الذرية ويغنم المال ويخرج منه الخمس والباقي غنيمة، لأنه أخذ قهرا.
ولو جعل للزعيم أمان مائة صح، ويعين من شاء، فإن عد مائة وأغفل نفسه جاز قتله.
مخ ۵۰۶