314

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

كالطب والأدب لم يجز تلفها (1) وهي غنيمة، وغيرها كالزندقة والكفر لا يجوز إبقاؤها، وكذا التوراة والإنجيل وكلب الصيد والماشية والزرع والحائط غنيمة بخلاف غيره.

المطلب الثاني: في قسمة الغنيمة

تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب والرضخ، ثم بما يحتاج إليه الغنيمة (2) من النفقة مدة بقائها حتى تقسمك أجرة الراعي والحافظ، ثم الخمس، وتقسم أربعة (3) الأخماس الباقية بينالمقاتلة، ومن حضر القتال (4) وإن لم يقاتل، حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة، والمريض، بالسوية لا يفضل أحد لشدة بلائه.

للراجل سهم ، وللفارس سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة، سواء قاتلوا في البر أو البحر، إستغنوا عن الخيل أو لا.

ولا يسهم (5) للعبيد، ولا للنساء، ولا للكفار، ولا للإعراب (6) - وهم منأظ هر الإسلام ولم يصفه - وإن قاتلوا مع المهاجرين - على رأي -، بل يرضخ الإمام للجميع بحسب (7) المصلحة، وينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدة

مخ ۴۹۶