300

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

فلا، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية، ولو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فإن مانع بالقتال نقض عهده.

ط: ما فيه غضاضة على المسلمين، وهو ذكر ربهم أو نبيه (1) عليه السلام بسب، ويجب به القتل على فاعله وينتقض (2) العهد، ولو ذكرهما بما دون السب، أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي، نقض العهد (3)، إن شرط عليه الكف عنه، وإلا فلا، ويعزر.

ى: إظهار منكر في دار الإسلام ولا ضرر فيه على المسلمين، كإدخال الخنازير وإظهار شرب الخمر في دار الإسلام ونكاح المحرمات، (وروى (4) أصحابنا: أنه ينقض العهد) (5).

يا: إحداث البيع والكنائس وإطالة البنيان وضرب الناقوس يجب الكف عنه، سواء شرط (6) في العقد أولا، فإن خالفوا لم ينتقض العهد وإن شرط، لكن يعزر فاعله، وكل موضع حكم فيه بنقض العهد فإنه يستوفي أولا ما يوجبه الجرم، ثم يتخير الإمام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء.

وينبغي للإمام أن يشرط (7) في العقد التميز عن المسلمين بأمور أربعة: في اللباس والشعر والركوب والكنى.

مخ ۴۸۲