Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ويستحب للعاجز الموسر الاستئجار له - على رأي، ويجوز للقادر ويسقط (1)عن ه ما لم يتعين (2).
ولو تجدد العذر - الذي هو العمى والزمن والمرض والفقر - بعد الشروع في القتال لم يسقط - على إشكال -، فإن عجز سقط.
ولو بذل للفقير حاجته وجب، ولا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية.
ويحرم القتال في أشهر الحرم - وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب -،إلا أن يبدأ العدو بالقتال، أو لا يرى لها حرمة، ويجوز في الحرم.
ويحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر (3) الإسلام مع القدرة على المهاجرة.
وفي " الرباط " فضل كثير - وهو الإقامة في الثغر لتقوية المسلمين علىالكف ار -، ولا يشترط فيه الإمام، لأنه لا يشمل (4) قتالا بل حفظا وإعلاما، وله طرفا قلة وهو ثلاثة أيام وكثرة وهو أربعون يوما (5) فإن زاد فله ثواب المجاهدين.
ولو عجز عن المباشرة للرباط، فربط فرسه لإعانة المرابطين أو غلامه أو أعانهم بشئ، فله فيه فضل كثير.
ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء، سواء كان الإمام ظاهرا أو مستورا، وكذا لو استؤجر.
وأفضل الرباط الإقامة بأشد الثغور خطرا، ويكره نقل الأهل والذرية إليه.
مخ ۴۷۹