297

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ويستحب للعاجز الموسر الاستئجار له - على رأي، ويجوز للقادر ويسقط (1)عن ه ما لم يتعين (2).

ولو تجدد العذر - الذي هو العمى والزمن والمرض والفقر - بعد الشروع في القتال لم يسقط - على إشكال -، فإن عجز سقط.

ولو بذل للفقير حاجته وجب، ولا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية.

ويحرم القتال في أشهر الحرم - وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب -،إلا أن يبدأ العدو بالقتال، أو لا يرى لها حرمة، ويجوز في الحرم.

ويحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر (3) الإسلام مع القدرة على المهاجرة.

وفي " الرباط " فضل كثير - وهو الإقامة في الثغر لتقوية المسلمين علىالكف ار -، ولا يشترط فيه الإمام، لأنه لا يشمل (4) قتالا بل حفظا وإعلاما، وله طرفا قلة وهو ثلاثة أيام وكثرة وهو أربعون يوما (5) فإن زاد فله ثواب المجاهدين.

ولو عجز عن المباشرة للرباط، فربط فرسه لإعانة المرابطين أو غلامه أو أعانهم بشئ، فله فيه فضل كثير.

ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء، سواء كان الإمام ظاهرا أو مستورا، وكذا لو استؤجر.

وأفضل الرباط الإقامة بأشد الثغور خطرا، ويكره نقل الأهل والذرية إليه.

مخ ۴۷۹