Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، فبدنة إن كان موسرا، أو بقرة (1) إن كانمتوسط ا، وشاة إن كان معسرا، ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى، إلا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة، ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى، وبشهوة شاة وإن لم يمن، ولو قبلها بغير شهوة فشاة، وبشهوة جزور، ولو استمع على (2) من يجامع، أو تسمع لكلام امرأة وأمنى (3) من غير نظر فلا شئ، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور.
ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل، فعلى كل منهما كفارة، وكذا لو كان العاقد محلا على رأي.
ولو أفسد المتطوع (4) ثم أحصر فيه، فبدنة للإفساد ودم للإحصار ويكفيهقضاء واحد، ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة.
ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء، من حجة الإسلام أو غيره (5)، والقضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك.
المطالب الثالث: في باقي المحظورات في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة، وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا.
وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا وبخورا واطلاء، ابتداء
مخ ۴۷۰