Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ولو أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته، فإن تلف قبلها ضمنه.
ولو نتف ريشة من حمام الحرم، تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية، وبغيرها إشكال.
ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج فقتل في الحل فلا ضمان.
وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر.
مسائل يجب على المحرم في الحل الفداء، وعلى المحل في الحرم القيمة،ويجتمعا ن على المحرم في الحرم حتى يبلغ بدنة فلا يتضاعف حينئذ.
ولو قتله اثنان في الحرم وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة، وعلى المحل القيمة، وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال وعليه النقص، وغيره (1) يتصدق به.
وتتكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا وعمدا (2) على الأقوى، ويضمن الصيدبقتله عمد ا وسهوا وخطأ فلو رمى عرضا فأصاب صيدا ضمنه، ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما.
ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم، وروي: أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز، فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج وتضاعف (3) ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف (4) القيمة.
مخ ۴۶۷