Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ملكه أو موات لم يضمن، ولو حفر في ملكه في الحرم، فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة، وصار (1) كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم.
ولو أرسل الكلب أو حل رباطه ولا صيد، فعرض صيد ضمن.
وأما اليد: فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم، وهي سبب الضمان (2)،و لا يستفيد به الملك.
وإذا أخذ صيدا ضمنه، ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به ووجبإرسا له، فإن أهمل ضمن، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه.
ولو أرسل الصيد غير المالك، أو قتله، فليس للمالك على شئ لزوال ملكه عنه.
ولو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا، أو المحل في الحرم ملكه، ولو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال.
ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير ذلك من ميراث وشبهه إن كان معه، وإلا ملك، وقيل (3): يملك وعليه إرساله، وليس له القبض، فإن قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك، وإذا أحل دخل الموروث في ملكه، ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس (4) المشتري، لم يكن له حالة الإحرام أخذ العين.
ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم، سلمه إلى الحاكم إن تعذر المالك، فإن تعذر فإلى ثقة محل، فإن تعذر فإشكال، أقربه الإرسال والضمان.
مخ ۴۶۵