285

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ملكه أو موات لم يضمن، ولو حفر في ملكه في الحرم، فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة، وصار (1) كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم.

ولو أرسل الكلب أو حل رباطه ولا صيد، فعرض صيد ضمن.

وأما اليد: فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم، وهي سبب الضمان (2)،و لا يستفيد به الملك.

وإذا أخذ صيدا ضمنه، ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به ووجبإرسا له، فإن أهمل ضمن، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه.

ولو أرسل الصيد غير المالك، أو قتله، فليس للمالك على شئ لزوال ملكه عنه.

ولو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا، أو المحل في الحرم ملكه، ولو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال.

ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير ذلك من ميراث وشبهه إن كان معه، وإلا ملك، وقيل (3): يملك وعليه إرساله، وليس له القبض، فإن قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك، وإذا أحل دخل الموروث في ملكه، ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس (4) المشتري، لم يكن له حالة الإحرام أخذ العين.

ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم، سلمه إلى الحاكم إن تعذر المالك، فإن تعذر فإلى ثقة محل، فإن تعذر فإشكال، أقربه الإرسال والضمان.

مخ ۴۶۵