Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
أفق من الآفاق تطوعا، يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره، ثم يجتنب ما يجتنب المحرم ولا يلبي، فإذا حضر وقت الوعد أحل ولو فعل ما يحرم على المحرم كفر مستحبا.
يحرم الحرم والإحرام الصيد البري.
ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة، وروي (1) في الأسد إذا لم يرده:
كبش، ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفأرة، ورمي الحدأة (2)والغ راب مطلقا، وشراء القماري والدباسي، وإخراجها من مكة للمحل وفي المحرم إشكال، ويحرم قتلها وأكلها، ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه ولا شئ في الخطأ فيه.
وأقسام ما عدا ذلك عشرة:
أ: في قتل النعامة بدنة، فإن عجز قوم البدنة وفض ثمنها على البر وأطعملك ل مسكين نصف صاع، ولا يجب الزيادة على الستين، ولا الإتمام لو نقص، فإنع جز صام عن كل نصف صاع يوما، فإن انكسر أكمل،
مخ ۴۵۷