259

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

خذفا، راجلا، والدعاء مع كل حصاة، واستقبال الجمرة واستدبار القبلة، وفي غيرها يستقبلهما.

ويكره الصلبة، والمكسرة.

ويجوز الرمي راكبا.

فروع أ: لو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة صح، ولو تممها (1) حركة غيره لم يجزئ.

ب: لو شك هل أصابت الجمرة أم لا؟ لم يجزئ.

ج: لو طرحها من غير رمي لم يجزئ.

د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت، والأفضل تطهيرها.

ه‍: لو وقعت في غير المرمى على حصاة، فارتفعت الثانية إلى المرمى لميجزئه .

و: يجب التفريق في الرمي لا الوقوع، فلو رمى حجرين دفعة وإن كان (2) بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع، ولو أتبع أحدهما الآخر (3)فرميتان وإ ن اتفقا في الإصابة.

المطلب الثاني: في الذبح ومباحثه أربعة:

مخ ۴۳۹