253

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وأما المحل: فمكة، فلا يجوز إيقاعه في غيرها، وأفضل المواطن المسجد تحت الميزاب أو في المقام، ولو نسيه حتى يخرج إلى منى رجع إلى مكة وجوبا مع المكنة، فإن تعذر أحرم من موضعه ولو من عرفات.

الثاني: الكيفية

ويجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة - من غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت (1)، ولو نسي (2) وأحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج -، وعلى الوجوب أو الندب لوجههما (3)، والتقرب إلى الله (تعالى)، ولبس الثوبين، والتلبيات الأربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب والمستحب.

ويلبي الماشي في الموضع الذي صلى (4) فيه، والراكب إذا نهض به بعيره،وي رفع (5) صوته (6) إذا أشرف على الأبطح، ثم يخرج إلى منى ملبيا، ويستحب استمراره عليها إلى زوال الشمس يوم عرفة.

الثالث: في أحكامه

ويحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة، ويكره ما يكره فيه،

مخ ۴۳۳