250

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر.

الفصل الثالث: في السعي وفيه مطلبان:

الأول: في أفعاله

ويجب فيه النية المشتملة على الفعل ووجهه، وكونه سعي حج الإسلام أو غيره، والتقرب إلى الله تعالى، والبدأة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له (1)، والختم بالمروة بحيث يلصق أصابع قدميه بها، والسعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان.

ويستحب الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، وصب مائها عليه من الدلو المقابل للحجر، والخروج من الباب المقابل له، والصعود على الصفا، واستقبالركن الحج ر، وحمد الله والثناء عليه، وإطالة الوقوف، والتكبير سبعا،وال تهليل كذلك، والدعاء بالمأثور، والمشي فيه، والرمل للرجل - خاصة بين المنارة وزقاق العطارين -، والهينة (2) في الطرفين، والراكب يحرك دابته، ولو نسي الرمل رجع القهقرى ورمل في موضعه، والدعاء فيه.

المطلب الثاني: في أحكامه

السعي ركن إن تركه عمدا بطل حجه، وسهوا يأتي به، ولو خرج رجع فإن تعذر استناب.

مخ ۴۳۰