240

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الزوال يوم عرفة للحاج، ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع ومشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة وإلا فعند دخول الحرم، والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل، وعند علو راحلته البيداء للراكب، وللحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح، والتلفظ بالمنوي، والاشتراط بأن يحله حيث حبسه، وإن لم يكن حجة فعمرة، والإحرام في القطن خصوصا البيض.

ويكره الإحرام في المصبوغة بالسواد والعصفر (1) وشبهه، والنوم عليها، والوسخة، والمعلمة، والنقاب للمرأة، والحناء قبله بما يبقى معه، والحمام ودلك الجسد فيه، وتلبيه (2) المنادي بل يقول: يا سعد، وشم الرياحين.

المطلب الخامس: في أحكامه

يجب على كل داخل مكة الإحرام، إلا المتكرركالح طاب، ومن سبق له إحرام (3) قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال، والداخل بقتال (4) مباح (5)، ولو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز، رجعت إلى الميقات وأحرمت (6)، فإن تعذر فمن موضعها، فإن دخلت مكة خرجت إلى أدنى

مخ ۴۲۰