Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، وكذا من حج فيالب حر، ولو لم يؤد إلى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام (1) من أدنى الحل، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت.
ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت، إلا لناذر يوقع (2) الحج في أشهره أو معتمر مفردة (3) في رجب مع خوف تقضيه (4)، ولو أحرم غيرهما لم ينعقد وإن مر بالميقات ما لم يجدده فيه.
ولا يجوز تأخيره عنها (5) إلا لعذر فيجب الرجوع مع المكنة ولا معها يحرم حيث زال المانع، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، فإن تعذر فإلى خارج الحرم،فإ ن تعذر فمنها، وكذا الناسي ومن لا يريد النسك، والمجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه، ولو تعمد التأخير لم يصح إحرامه إلا من الميقات وإن تعذر، وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي.
ولو لم يتمكن من الإحرام لمرض وغيره، أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه (6) المحرم.
والحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام ولا غسله.
يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع، ويتأكد عند
مخ ۴۱۷