234

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

أن له من المسمى بنسبة ما فعل.

يب: لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه، فإن كانت معينة انفسخت، وعلى المستأجر استئجاره أو غيره، وإن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ (1) وعليه بعد القضاء حجة النيابة وليس للمستأجر الفسخ.

يج: إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين فإن فات انفسخت، ولو أطلق اقتضى التعجيل فإن أهمل لم ينفسخ، ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز.

يد: لو عين الموصي النائب والقدر تعينا، فإن زاد عن المثل (2) أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله (3) الثلث، فإن رضي النائب به وإلا استؤجر به غيره، ويحتمل بأجرة المثل، ولو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله إن لم يزد على الثلث، فإن لم يرضى المعين استؤجر غيره.

يه: لو نص المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة، ولو فوض إليه جازت.

مخ ۴۱۴