Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وحينئذ (1) يسقط (2) القضاء، وقيل: (3) يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد، وكذا لو لم يكن له ولي.
ولو كان وليان فأزيد، تساووا في القضاء بالتقسيط وإن اتحد الزمان، وإنكان في كفارة وجب التتابع، فإن تبرع بعضهم سقط عن الباقين، ولو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية، فإن صاما وأفطراه (4) بعد الزوال دفعة أو علىالت عاقب أو أحدهما، ففي الكفارة وجوبا ومحلا إشكال.
وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال.
ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق عنه من مال الميت عن شهر.
ج: العجز عن الأداء، في الشيخ والشيخة وذي العطاش، فإنهم يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب وإلا فلا.
فروع أ: المريض أو المسافر إذا برئ وقدم (5) قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب
مخ ۳۸۰