194

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ينعقد - على رأي،، ولو تقدمت نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر، ثم عادإ لى نية الصوم، صح على إشكال (1).

الفصل الثاني: في الإمساك وفيه مطالب:

الأول: فيما يمسك عنه (2)

ويجب عن كل مأكول وإن لم يكن معتادا، وعن كل مشروب كذلك، وعن الإجماع قبلا ودبرا، ويفسد الصوم وإن كان فرج الدابة (3)، وصوم المفعول به وإن كان غلاما، وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وعنا لبقاء على الجنابة عامدا (4) حتى يطلع الفجر اختيارا (5)، وعن الحقنةبا لمائع، وفي الإفساد نظر، وبالجامد قول بالجواز (6)، وعن الارتماس في الماء، وعن الكذب على الله وعلى رسوله (7) وأئمته (8) عليهم السلام، وفي الإفساد بهما نظر.

ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وإن لم ينتبه حتى يطلع الفجر، ولو

مخ ۳۷۲