Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
وفي المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ (1) القيمة دينارا، فلو أخذ منه بغير غوص (2) أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس، ولا يشترط اتحاد الغوص فيا لدينار (3) بل لو أخرج ما قيمته (4).
دينار في عدة أيام وإن تباعدت وجب الخمس.
و " العنبر " إن أخرج بالغوص اعتبر الدينار (5)، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن.
وفي الأرباح كونها فاضلة عن مؤونة (6) السنة له ولعياله، من غير إسراف ولا تقتير.
وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر والمالك، فلو عرفهما سقط، ولو عرف المالك خاصة صالحه، والمقدار خاصة أخرج (7).
ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس، لكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف .
وهم ستة الله (تعالى)، ورسوله عليه السلام، وذو القربى وهو الإمام،
مخ ۳۶۳