183

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها، وإلا فلا.

ى: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبةأحدهما، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال.

يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق، فيجب (1) الفطرة، وكذا المرهونوالمغص وب والضال (2) وإن انقطع خبره ما لم يغلب على الظن الموت (3).

يب: نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها (4).

المطلب الثاني: في وقتها

وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، ولا يجوز تقديمهاعل ى الهلال إلا قرضا، ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد، ويحرم بعده (5).

ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء، وإلا قضاها على رأي.

ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن، ومع انتفاء الإمكان ينتفي الضمانوالتحريم.

والحمل كالتأخير.

ولو أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم ويقضي.

ومستحقها وهو مستحق زكاة المال، ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران.

مخ ۳۵۹