Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها، وإلا فلا.
ى: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبةأحدهما، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال.
يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق، فيجب (1) الفطرة، وكذا المرهونوالمغص وب والضال (2) وإن انقطع خبره ما لم يغلب على الظن الموت (3).
يب: نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها (4).
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، ولا يجوز تقديمهاعل ى الهلال إلا قرضا، ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد، ويحرم بعده (5).
ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء، وإلا قضاها على رأي.
ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن، ومع انتفاء الإمكان ينتفي الضمانوالتحريم.
والحمل كالتأخير.
ولو أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم ويقضي.
ومستحقها وهو مستحق زكاة المال، ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران.
مخ ۳۵۹