Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ونوى حينئذ، ونوى الوكيل حال الدفع أجزأ، ولو فقدت نية أحدهما لم يجزئ - على إشكال - أقر به الاكتفاء بنية الوكيل.
وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام.
إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك ويبرأ (2) ذمته حين القبض، ومع عدم هؤلاء والمستحق وإدراك الوفاة تجب الوصية بها.
وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط، أو خمسة دراهم - على رأي - استحبابا، ولا حد للأكثر مع اتحاد الدفع، ويشترط مع الكثرة عدم الاستغناء.
ولو دفع قرضا قبل الحول، جاز الاحتساب بعده وإن (3) استغنى به لا بغيره.
ولو تعدد سبب الاستحقاق، جاز تعدد الدفع.
ولو فقد وارث المشترى من الزكاة، ورثه الإمام على رأي.
وأجرة الكيال والوزان على المالك على رأي.
ويكره تملك ما تصدق به اختيارا لا بميراث (4) وشبهه.
وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع، وعدمها لجواز إخراج القيمة، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن، إذ مع
مخ ۳۵۵