Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ه: في كون نتاج مال التجارة منها نظر، فعلى تقديره لو اشترى نخلاللت جارة فأثر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على الأصل، ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية (1) وجبت المالية في الزرع، ولم يسقط استحباب التجارة (2) عن الأرض.
تحب فيه الزكاة، كالعدس والماش والأرز وغيرها مما تنبته (4) الأرض من مكيل أو موزون،، وحكمه في قدر النصاب واعتبار السقي وقدر المخرج وإسقاط المؤن حكم الواجب.
ولا زكاة في الخضراوات، وفي ضم ما يزرع (5) مرتين في السنة كالذرة بعضه مع (6) بعض نظر.
يستحب، فيها الزكاة بشرط الأنوثة والسوم والحول، ففي (7) كل فرس عتيق ديناران في كل حول، وعن البرذون دينار.
يستحب الزكاة في حاصله، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت.
ولا يستحب في شئ غير ذلك.
مخ ۳۴۶