Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
تقدير الجفاف إن بلغ النصاب وجبت، ويخرج (1) منه عند بلوغه رطبا، وكذاال عنب.
ط: يكفي الخارص الواحد.
ى: لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صح البيع، ولو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة.
مسائل (2) الزكاة تجب في العين لا الذمة (3)، فإن فرط ضمن، والتأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط.
ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر (4) الحول فزكاة واحدة، ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة، فلو حال على تسعح ولان فشاتان، وهكذا إلى أن ينقص عن النصاب فلا يجب شئ.
ويصدق المالك في عدم الحول وفي الإخراج من غير (5) بينة ولا يمين، ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان.
مخ ۳۴۳