163

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الحقة والجذعة، ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار إليه، ولو تضاعفت الدرجةفا لقيمة السوقية - على رأي، وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل.

الفصل الثاني: في النقدين

للذهب نصابان، عشرون مثقالا ففيه (1) نصف دينار، ثم أربعة وفيها (2) قيراطان، وهكذا دائما ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام.

وللفضة نصابان، مائتا درهم ففيه (3) خمسة دراهم، ثم أربعون ففيها (4)د رهم، ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة.

والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير، والمثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام، أما (5) الدراهم فإنها مختلفة الأوزان، واستقر الأمر في الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب.

ولو نقص في أثناء الحول، أو بادل بجنسه أو بغيره، أو اجتمع النصاب منا لنقدين، أو كان حليا محرما أو محللا، أو آنية، أو آلة، أو سبائك، أونقا را، أو تبرا (6)،

مخ ۳۳۹