161

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

حول -، وأربعون وفيه مسنة - وهي ما كمل لها حولان -، ولا يجزئ المسن (1)، ويجزئ عن التبيعة.

وأما الغنم: فنصبها خمسة، أربعون وفيه شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث (2)، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع - على رأي -، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، وهكذا دائما، وقيل (3): بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان.

المطلب الثاني: في الأشناق

كلما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا، وفي البقر وقصا، وفي الغنم وباقي الأجناس عفوا.

فالتسع من الإبل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شئ فيه، فلو تلف بعد الحلول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شئ، وكذا باقي النصب مع الأشناق، ولا يضم مالا شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة (4)، كما لا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا.

مخ ۳۳۷