146

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

بالتسبيح عوض كل ركعة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر "، وسقط (1) الركوع والسجود، ولا بد من النية وتكبيرة الإحرام والتشهد.

المطلب الثاني: في الأحكام

صلاة الخوف مقصورة سفرا وحضرا إن صليت جماعة وفرادى على أقوى القولين (2).

ولو شرطنا في القصر السفر صلى بالأولى ركعتين وأتموا، وبالثانية ركعتين، وانتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني، ولو فرقهم أربعا جاز، ويجوز (3) التثليث في المغرب سفرا، ويجوز أن يكون الفرقة واحدا.

وإذا عرض الخوف الموجب للإيماء في الأثناء أتم مومئا، وبالعكس، استدبر أولا.

ولو ظن سوادا عدوا، أو لم يعلم بالحائل، أو خاف لصا أو سبعا، أو هرب من حرق أو غرق (4) أو مطالب بدين عاجز عنه، أو كان محرما خاف فوت الوقوف، فقصر أو أومأ لم يعد.

مخ ۳۲۱