128

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وجده مطروحا، أو في يد كافر أو مستحل الميتة (1)، أو سهى عن ركن ولم يذكر بعد انتقاله - ولو ذكر في محله أتى به -، أو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا، أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا، كالحدث لا بعد المبطل عمدا كالكلام، أو ترك سجدتين من ركعة، أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين؟، أو شك في عدد الثنائية كالصبح والعيدين والكسوف، أو الثلاثية، أو الأوليين (2) من الرباعية، أو لم يحصل شيئا، أو شك في ركوعه وهو قائم فركع فذكر (3) قبل انتصابه أنه كان قد ركع (4) - على رأي -، ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل.

المطلب الثاني: فيما يجب التلافي

كل من سهى عن شئ أو شك فيه فإن (5) كان ركنا وهو في محله فعله وهو قسمان:

الأول (6) ما يجب معه سجدتا السهو،

وهو ترك سجدة ساهيا، وترك التشهد ساهيا ولم يذكرهما حتى يركع، فإنه يقضيهما بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو.

الثاني: ما لا يجب معه شئ،

وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة، فإنه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها، ونسيان الركوع ثم يذكر قبل

مخ ۳۰۳