111

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ويستحب بلاغة الخطيب، ومواظبته على الفرائض، حافظا لمواقيتها، والتعمم شتاء وصيفا، والارتداء ببرد (1) يمنية، والاعتماد، والتسليم أولا، والجلوس قبل الخطبة.

ويكره له (2) الكلام في أثنائها بغيرها.

الخامس: الجماعة،

فلا تصح (3) فرادى، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء، ويجب تقديم الإمام (4) العادل فإن عجز استناب، وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعا، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ثم يتم بعد فراغ الإمام، ولو شك هل كان (5) رافعا أو راكعا؟

رجحنا الاحتياط على الاستصحاب، ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة.

السادس: الوحدة،

فلو كان هناك أخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه، وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام فيصلي (6) الثانية الظهر، ولا اعتبار بتقدم (7) السلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة السلطان بل بتقديم التحريم، ومع الاقتران يعيدون جمعة، ومع اشتباه السابق بعد تعيينه (8) أولا - بعده - أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة وظهر في

مخ ۲۸۶