100

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وفي ثوانيها بالتوحيد - وروي (1) بالعكس (2) -، و " التوحيد " ثلاثين مرة في أولتي (3) صلاة الليل وفي البواقي السور الطوال، وسؤال الرحمة عند آيتها والتعوذ من النقمة عند آيتها، والفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة وكذا بين السورة وتكبيرة الركوع.

ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النصف إلا في " الجحد " و " الإخلاص " إلا إلى " الجمعة " و " المنافقين "، ولو تعسرال إتيان بالباقي للنسيان انتقل مطلقا، ومع الانتقال يعيد البسملة، وكذا لو سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة.

ومريد التقدم خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي.

الفصل الخامس: في الركوع

هو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا، ويجب في كل ركعة مرة إلا الكسوف وشبهه.

ويجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه، والطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، والذكر من تسبيح وشبهه - على رأي -، والرفع منه،

مخ ۲۷۵