391

قواعد فقهي

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق

٢ - وكذلك الرشوة، ولا تملك بالقبض، ويجب ردُّها ولو كانت بغير طلب
المرتشي.
(الزرقا ص ٢١٥، الدعاس ص ٥٩، اللحجي ص ٨٢) .
٣ - وكذلك: حلوان الكاهن، وأجرة المغني، والزامر، والنائحة، والواشمة، ومهر البغي، والواشرة، والمتوسطة لعقد النكاح، والمصلح بين المتخاصمين، وعسب التيس، وعلى سائر أموال الفسق، وأصحاب المعازف، والقرّاد، والمسخرة.
والقَصَّاص ولو بمغازي رسول الله ﷺ إذا كان مشروطًا.
(الزرقا ص ٢١٥، الدعاس ص ٥٩، اللحجي ص ٨٢) .
المستثنى
١ - ما يدفع للشاعر والهجائين ونحوهم للتخلص من هجوهم وشرهم عند عدم السلطان الوازع.
(الزرقا ص ٢١٦، الدعاس ص ٥٩، اللحجي ص ٨٢)
فيجوز البذل ويحرم الأخذ.
٢ - ما يدفعه المستقرض بالربا إذا كان محتاجًا.
(الزرقا ص ٢١٦) .
٣ - ما يدفعه الوصي من بعض مال اليتيم لتخليص الباقي إذا لم يمكن تخليصه إلا بذلك للضرورة.
(الزرقا ص ٢١٦، الدعاس ص ٥٩، اللحجي ص ٨٢) .
٤ - ما يدفعه الإنسان لتسوية أمره عند السلطان أو الأمير.
(الزرقا ص ٢١٦) .
٥ - الرشوة للحاكم ليصل إلى حقه، فيجوز البذل، ويحرم الأخذ.
(اللحجي ص ٨٢) .
٦ - المال لفك المحبوس، فإذا بذل الشخص لمن يتكلم له عند الأمير في خلاصه مالًا حرم الأخذ، وجاز البذل عند الأكثر، وقال بعضهم إن الأخذ حلال على أنه جُعالة، كقول من حبس ظلمًا لمن يقدر على خلاصه، وإن تعين عليه على المعتمد إن خلصتني فلك كذا بشرط أن يكون في ذلك كلفة تقابل بأجرة عرفًا.
(اللحجي ص ٨٢) .
ومثله في قول جواز البذل لمن يتحدث له في أمر جائز يقابل بأجرة عند ذي
سلطان، وإن كان المتحدث مترصدًا لها، وعلى هذا القول: إن من يرى عدم جواز

1 / 399