370

قواعد فقهي

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق

القاعدة: [٥٨]
٥ - المطلق يجري على إطلاقه
ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة (م/٦٤)
التوضيح
المطلق: هو ما دل على الماهية بلا قيد، أي الماهية المستحضرة في الذهن بلا قيد وجودها في ضمن الأفراد، فهو على هذا مرادف لعلم الجنس.
أو هو: ما دل على شائعٍ في جنسه، أو اللفظ الشائع في جنسه بلا شمول ولا
تعيين، مثل: (أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) فيصدق على أي بقرة، فهذا مرادف للنكرة، وهذا الذي اختاره الكمال ابن الهمام، وجرى عليه السعد في
"حواشي التلويح" وأيده البناني، بأن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالماهية باعتبار وجودها في ضمن الأفراد، لا باعتبار أنها مفهومات كلية وأمور عقلية كما يفيد التعريف الأول.
والمقيد: هو اللفظ الدال على الذات بصفة زائدة، إما نصًا أي لفظًا، بأن يكون مقرونًا بنحو صفة، أو حال، أو إضافة، أو مفعول، أو نهي، أو شرط، أو استثناء.
وإما دلالة بما يدل عليه ظاهر الحال، أو العرف والعادة.
ولا فرق بين إطلاق المطلق والنكرة على الفرد الشائع، إلا أن بينهما عمومًا
وخصوصًا من وجه، فيجتمعان في مثل (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)
وتنفرد النكرة عن المطلق إذا كانت عامّة في سياق نفي أو غيره، وينفرد المطلق عنها إذا كان مقرونًا باللام المراد بها الجنس في ضمن فرد ما من الحقيقة، فهو نكرة معنى، معرفة لفظًا نحو
"ولقد أمرُّ على اللئيم يسبني ".

1 / 378