342

قواعد فقهي

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ولا يأخذ الشافعية بهذه القاعدة، وذكر السيوطي رحمه الله تعالى أن الأصح في رأيه تنزيل العادة منزلة الشرط، وهو الموافق لرأي الجمهور.

1 / 348