336

قواعد فقهي

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق

القاعدة: [٤٨]
٩ - الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان (م/٧٠)
الألفاظ الأخرى
- الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
- إشارة الأخرس كعبارة الناطق.
- إشارة الأخرس المفهمة كالنطق.
- إشارة الأخرس أقيمت مقام العبارة.
التوضيح
إن الإشارة المعهودة أي المعلومة المعتادة للأخرس الأصلي، بعضو من أعضائه، كيده، أو رأسه، أو عينه، أو حاجبه، معتبرة كالبيان باللسان، وهي بمنزلة نطقه فتعتبر.
وهذا استحسان ضرورة، كما أن الشرع اعتبر ذلك منه في العبادات، فإذا حرك لسانه بالتكبير والقراءة ونحوها كان صحيحا، ولو لم يعتبر ذلك منه مات جوعًا وعطشًا، وقد ورد عن النبي ﷺ أنه أخبر بالإشارة بقوله: " الشهر هكذا وهكذا
.

1 / 342